.................................................................................................
______________________________________________________
لفوات محله ، ولزوم التكرار بغير دليل ، وكون النسيان عذرا.
ويؤيده ما رواه في الشرح عن البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء في أخرى؟ قال : يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف (١) ولا يضره القطع لما مر (٢) ، ولأنه مؤيد : ويدل على ان بعد النصف لا يرجع ، فبعد الإتمام بالطريق الاولى : وفيه اشعار بجواز الرجوع من سورة إلى أخرى بعد النصف ولا يجوز بعد التجاوز كما هو رأى المصنف ، بل ظاهرها يدل على جواز ترك القصد الى غيره عمدا ، فتأمل : وعدم وجود ما يصلح دليلا في الآثار ، دليل على عدم الوجوب.
ثم قال الشارح (بقي في المسئلة اشكال : وهو ان حكمه بإعادة البسملة ـ لو قرأها من غير قصد ـ بعد القصد ، ان كان مع قرائتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة ، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة ، للنهى عن قرائتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد : وان كان قرئها ناسيا ، فقد تقدم القول بان القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس. فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير ، لا يتم على تقديري العمد والنسيان ، والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهى وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها نسيانا).
وما أجد ههنا اشكالا لجواز اختيار العمد ، واعادة البسملة متجهة.
قوله : «(ينبغي القول ببطلان الصلاة إلخ)» قلت (ينبغي) يجب : وان النهي ممنوع ، واى نهى واقع ، بل النهي الضمني ـ الذي لو سلم على تقدير القول بوجوب القصد بالبسملة ـ انما هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة ، وعلى طريق قصد الاجزاء بها في السورة : على انه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة. تحريم قرائتها بدونه. وكذا لا يفهم من وجوب الموالاة في القراءة ، لما سنذكر : مع انه قد مر منه مرارا ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وانه غير مبطل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
(٢) نعم نقلها في الشرح وفي الذكرى مقطوعا ولكن نقلها في الوسائل عن الشهيد في الذكرى عن ابى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ، راجع باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.