.................................................................................................
______________________________________________________
في الصحاح من الاخبار كما مر ، الا ان في الطريق عباد بن سليمان (١) وليس بمذكور بمدح ولا ذم ، فتأمل واحتط.
وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال إذا التفّت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد (٢) محمول على ما مر : وفيها دلالة أيضا على الاكتفاء بمطلق التشهد ، وعلى ان الالتفات عن القبلة ما لم يكن فاحشا لم يضر ، وقد دل عليه المعتبر من الاخبار أيضا ، وان القبلة ليست بشرط في النافلة كما دل عليه بعض الاخبار المعتبرة التي في بيان نزول (فَوَلِّ وَجْهَكَ) (٣) حيث قال : ان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ) (٤) وقد مر : وفيها أيضا (٥) ان المرور لا يضر ، وينبغي الدفع : وانه يجوز الصلاة مع الرعاف الكثير الذي لا يرقى مع حشو الأنف ، وعدم تطويلها إذا خشي ان يجيء الدم ، ففيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وغيره بعد الخروج.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قال : تمت صلاته (٦) ولا يضر وجود ابان بن عثمان (٧) في الطريق ، لانه نقل عن الكشي : انه قال : ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، وما ثبت كونه ناووسيا ، بل نقل عن الكشي ، قال : محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن بن فضال. قال : كان ابان بن عثمان
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم).
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث ـ ٢.
(٣) سورة البقرة ، الآية ـ ١٤٤.
(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب القبلة ، قطعة من حديث ـ ٣.
(٥) أي في صحيحة الحلبي ، والحديث بتمامه منقول في التهذيب ، باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة القديمة.
(٦) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم حديث ـ ٢.
(٧) وسندها كما في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة).