.................................................................................................
______________________________________________________
غير الشهادتين : كأنّ المراد بهما ما مرّ ، لما مرّ.
وما في صحيحة زرارة (ان كان الحديث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (١) ولعل المراد بهما ما مر ، ولا يستعبد إدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيهما : لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع ، وبجعل الفقهاء ، فلا استبعاد في الإدخال والافراد بدليل آخر كما مر.
وما في حديث آخر (ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم؟ قال : قد تمت صلاته) (٢) لكنه غير صحيح.
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام (٣).
ورواية الحسن بن جهم ، قال : سألته (يعني أبا الحسن عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : ان كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فلا يعد ، وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد (٤).
وفيه دلالة على عدم وجوب السلام ، بل الصلاة أيضا ، لكن نوجبها بدليل آخر ، فكان التقدير هنا ، الى آخره.
وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه : وقد مضى الزيادة : ولو كان صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا ، مع التغييرات ، مثل الاكتفاء (بالواو) عن (اشهد) حسنا ، مع معاضدته بالأصل : وباجزاء الشهادتين
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد قطعة من حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم قطعة من حديث ـ ٦ وصدر الحديث عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد إلخ).
(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث ـ ٦ كذا في التهذيب ، وفي الوسائل بزيادة (واشهد) قبل (ان محمدا) فراجع.