.................................................................................................
______________________________________________________
على انه معلوم عدم حصر المحلل فيه ، إذ لا شك ان جميع منافيات الصلاة محللة ، غاية الأمر لا تجوز فيها. ويحتمل كونه كذلك على سبيل الاستحباب ، فإنه يحللها أيضا القعود الطويل مثلا ،
والأوامر الكثيرة جدا في اخبار الصحيحة ـ مثل (هكذا صل) مع فعله عليه السلام في خبر حماد ـ (١) فيه ، ما في فعلهم ، مع التأسي ، فإنه معلوم من ذلك الخبر : ان المقصود تعليم الصلاة في الجملة ، وانها مشتملة على المندوبات أكثر من الواجبات :
ولا يمكن إثبات الوجوب بمثله والقول بأنه خرج ما ثبت عدم وجوبه فبقي الباقي : ـ لأنا نظن عدم قصد مثله في أمثاله ، ولهذا ما أمر حماد بالقضاء.
وانه عدل فكأنه (ع) ما علّمه إلا الصلاة الكاملة كما يدل عليه سوق الخبر.
على ان السلام غير موجود في طريق الفقيه والذي هو الصحيح ، بل في طريق الكافي وهو حسن لإبراهيم.
ومثل قولهم سلم ويسلم ـ في مقام الأمر في مواضع كثيرة (٢) ـ فيه ، انه وان وقع ذلك كثيرا جدا ، ولكن ما وقع شيء منه في بيان كيفية الصلاة ، وبيان حصر أفعالها ، بل وقع استطرادا في بيان صلاة الاحتياط ، وقضاء المنسي : أو سجود السهو ، أو طريق التسليم للإمام والمنفرد والمأموم.
نعم ورد في الزيادات خبر أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف؟ قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم (٣) ولكن فيه انه ليس بصحيح : ومعارض لما سبق (ان أخرها التشهد) : ولا تصريح أيضا ، لأن
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ـ ٢ ولفظ الحديث (فلما فرغ من التشهد سلم ، فقال : يا حماد هكذا صل).
(٢) راجع الوسائل أبواب التسليم.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم حديث ـ ٤.