.................................................................................................
______________________________________________________
الجزء المستحب أيضا أخر ، وبعد التسليم ، يحمل على الاستحباب : للجمع بين الاخبار ، مع مراعاة الأصل ، وكذا سائر ما يدل عليه.
والأصل دليل قوى ، سيما مع عدم قوة كثيرة في دليل إفادة الأمر للوجوب مطلقا ، ووجود أكثر المندوبات بصيغة الأمر :
وكأني رأيت الصحيحتين في صلاة الطواف الدالتين على عدم الوجوب (١).
والاحتياط ليس بدليل. مع انه لا يمكن اعتقاد وجوب ما ليس بثابت ، وجوبه ، بل وقد يناقش في إمكان فعله أيضا على هذا الوجه : وكونه ممن لم يثبت عنده ذلك يكون احتياطا ، بل قد يكون خلاف الاحتياط : لانه قد تعرض بفعل شيء من العبادات على غير وجه اعتقد. وقد أشار الى مثله المصنف في المنتهى في بحث رفع اليد في التكبير ، للاحتياط وفي المختلف أيضا موجود مثله.
نعم يمكن الاحتياط في الفعل على طريق الشرطية ، كما تقضى ، وتعاد ، وكسائر العبادات على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ولكن على طريق الوجوب فلا : مع انه قد يناقش فيه أيضا ، بل الاحتياط في مثله مشكل : الا انى أظن أن الأحسن هو الاكتفاء بالقربة فقط ، وفيه أيضا قد يناقش ، ولكن أظن إمكانه وعدم الضرر به : فان مثل خبر (حماد) يدل على ان مجرد فعل المأمور به يكفى ، حيث ما فصل الواجب عن الندب ، وما قال افعله على وجهه فتأمل.
وأيضا لا يدل وجوبه في السجود للسهو ان ثبت (على ما يأتي) على وجوبه : لعدم الفصل : لانه ممنوع : فان القول بالوجوب هنا للدليل ، وعدم المعارض ، لا يستلزم القول في غيره ، ولو صح لأمكن القلب ، بأنا قد أثبتنا عدمه في الصلاة ، فكذا في سجود السهو لعدم الفصل ، والظاهر من كلام الشيخ وجوبه في السجدة ، وصرح بعدمه في الصلاة : الله يعلم.
ويدل على وجوب السلام ، بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا ، وبطلان صلاة المسافر إذا صلاها تماما عمدا ، فان السلام لو لم يكن واجبا
__________________
(١) الوسائل باب ٧١ حديث ـ ٣ وباب ٧٨ من أبواب الطواف حديث ـ ١.