.................................................................................................
______________________________________________________
لخرج عنها بالصلاة ، على محمد وآله صلى الله عليه وآله فلا تضر تلك الزيادة ، وهذا أحسن الأدلة :
وأجيب عنه بأن القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج الّا بنيته ، أو بالسلام ، أو فعل المنافي ، وذلك مفهوم من الذكرى ، ونقل الشارح الإيماء فيه عن الشهيد (١) وعن الشيخ على :
وفيه بعد واضح ، لانه قريب من القول بوجوب المخرج ، والتخيير بين السلام والمنافي ، وقد منع القائل به في الذكرى ، على ان الشيخ الذي هو رئيس القائلين «قال : في الزيادات ، بعد خبر أبي بصير : قوله عليه السلام (أخر الصلاة التسليم) ، محمول على الأفضل ، واما إتمام الصلاة فلا بد منه ، لان من إتمامها الإتيان بالشهادتين على ما بيناه» (٢)
وهو يشعر بان الخروج يحصل بغيرها. لكن في بعض عباراته إشعار بأنه يحصل بالسلام علينا. فهو مؤيد لما نقل :
ويمكن ان يقال انه يخرج باخر التشهد ، ما لم يقصد ولم يفعل ما يدل على العدم : وان يقال : وان قلنا بالخروج عنها باخر التشهد كما هو الظاهر ويدل عليه ظاهر بعض الاخبار ، وكلام البعض ، مثل قولهم (لا يضر قصد وجوب السلام حيث وقع خارجها)
لكنه قد ورد النص والإجماع بخصوصه ، على انه إذا زاد ركعة ، وأزيد في الصلاة بقصد كونه من الصلاة عمدا أو سهوا قبل فعل المبطل تبطل الصلاة ، وذلك لا ينافي القول بالخروج قبله إذ قد يبطلهما الخارج بالكلية مثل السمعة والعجب على ما نقل وهو أقرب مما مر من القول بان آخر الصلاة ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع عدم الخروج عنها بها كما مر : وقد صرح به
__________________
(١) قال في روض الجنان : فإن الصلاة انما تتم عند القائل بند ب التسليم ، بنية الخروج ، أو بالتسليم وان كان مستحبا ، أو بفعل المنافي ولم يحصل : وهذا الجواب لا يوجد صريحا في كلام القائلين بالندب ، نعم يمكن استنباطه منه ، وقد أومأ إليه الشهيد ره من غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ على رحمه الله انتهى.
(٢) الى هنا كلام الشيخ.