.................................................................................................
______________________________________________________
القائل بالندب مثل الشارح.
وبالجملة يمكن الجمع بين استحباب السلام والبطلان بالزيادة ، فيرتكب (وان كان بعيدا) للدليل : وعلى هذا لا يضر قصد وجوب التسليم لو أمكن : على انه يرد على ما قيل : انه غاية الأمر يكون الزيادة منافية فلا ينبغي البطلان ، بل يكون مخرجة كسائر المنافيات وكالسلام كما قلتم : فالمرجع هو النص والإجماع.
ثم الظاهر انه لو كان المخرج أحد الأمور ، لا يضر قصد وجوب التسليم مع قطع النظر عما مر ، لانه لا دليل على البطلان بمثله ، إلّا في أثناء الصلاة ، بحيث لا يكون المصلى بعده خارجا عنها ، مع انك قد عرفت ان الدليل على هذا غير تام ، وليس على غيره دليل :
ويحتمل كون مجرد قصد ذلك منافيا ومخرجا ، فتقع خارجها بالكلية ، أو بعد الشروع ، فلا يحتاج الى ارتكاب انه انكشف بعده انه كان خارجا : فإنه بعيد جدا.
وكذا جعل السلام منافيا ، فان ذلك أيضا بعيد على ما يفهم ، ولكن الأول أبعد. ويعارض هذا الدليل القوى ما وقع ، من عدم ضرر الزيادة ، لو جلس في الرابعة مقدار التشهد ، فإنه يعارضه ، ويدل على عدم البطلان بالزيادة مطلقا ، واستحباب السلام بل التشهد ، الّا ان يحمل على فعله ، ويكون ما يدل على البطلان مخصوصا بإتمام المسافر ، أو على ما مر : فكأن سبب البطلان فعل الحضر في السفر فلا يجزى ، كالصوم : فكأنه يعتقد وجوب الأربعة فيه أيضا ابتداء وانتهاء ، مع نهى الشارع ذلك. ولهذا لو فعل ذلك جاهلا لصح ، كأنه بالإجماع والخبر الدال على كون الجاهل فيه ، والجهر معذورا ، وقد تقدم. وسيجيء تحقيق البطلان بالزيادة ان شاء الله.
وليس في (وَسَلِّمُوا) (١) في الآية ، دلالة ، على وجوب السلام في الصلاة ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الأحزاب ـ ٥٩.