.................................................................................................
______________________________________________________
وتطفيف الميزان بحبة ، وكالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس ، وكشف الرأس عند من ليس كذلك ، وكذا مد الرجل والنوم عندهم.
والظاهر انه ينتفي الكراهة بالنسبة إلى الفاعل في غير صغار المحرمات ، والتقييد بفعل هذه الأمور عند من ينبغي ملاحظته وتعظيمه ، والذي يشعر مثل هذا الفعل عنده بعدم اعتباره عنده وخفته ، كما يشعر تعريفها ، فيخرج فعل مثله عند أهله وأولاده وعبيده وجواريه وأمثالهم ، ولا بد من كونها مما يستهجن في العرف ويستنكر من الفاعل مع عدم ورود الشرع به. مثل الحناء والكحل والتحنك في بعض البلاد ، فليس بذلك بأس ، فإن ما حسّنه الشارع فهو حسن ، وليس بتقبيح الغير اعتداد ، بل ذلك التقبيح قبيح وحرام. ومع ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال ، وما نعرف مأخذه ، ويمكن استخراجه من بعض الأخبار ، لكن غير الأخير (١) فإنّ الشيء المباح لا قبح فيه ، فيبعد منعه وقدحه في العدالة مع عدم قدح الصغيرة ، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه في غير العدالة التي اشترطها البعض في مستحق الزكاة والخمس ، فإنه صرح الشهيد رحمه الله على أنّه على تقدير اشتراطها لا يحتاج إلى المروءة.
والظاهر مع ذلك لا بد من المداومة على الصلوات في أول أوقاتها والتزام الجماعة ، وعدم الترك ، بالكلية كما يدل عليه الخبر المروي في كتاب الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات
__________________
(١) اى ارتكاب صغار المحرمات.