.................................................................................................
______________________________________________________
الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواضبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك تجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع ، ولو لا ذلك لم يكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلي ، لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله همّ بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك. وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الّا من علة (١) وأمثالها كثيرة.
فيمكن فهم اعتبار الاجتناب عن الكبائر ، ومن الإصرار على الصغائر لانه كبيرة عند العلماء لما روي عنه صلى الله عليه وآله لا كبيرة مع التوبة ، ولا صغيرة مع الإصرار (٢) في العدالة ، وكذا يمكن فهم المواظبة على الجماعة والمواقيت ، وتفسير الكبيرة أيضا في الجملة ، وأما الملكة المعتبرة فلا : ولا يفهم أيضا ترك المروءة خصوصا إذا كان مباحا ولا يمكن إثباتهما (٣) بعدم الاعتداد ، مع عدم الملكة والأفعال الخسيسة في مثل هذه الأمور الجليلة فتأمل.
ويمكن فهم ثبوتها بالشياع والمعاشرة حيث علم انّه إذا سئل في قبيلته ومحلته ، شهد له بذلك : وأنه لا يجوز كتمان عدالته ، ولا يجوز التفتيش ومذمته.
__________________
(١) الوسائل باب (٤١) من كتاب الشهادات حديث ـ ١
(٢) الوسائل كتاب الجهاد : باب (٤٨) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ـ ٣
(٣) أي الملكة وترك المروة.