.................................................................................................
______________________________________________________
ويشعر بجواز غيبة الفاسق ، ومن لم يحضر الجماعة ، ومن لم يحفظ المواقيت ولكن يقتصر على ذكر ذلك والأولى الترك الّا مع الفائدة. وأنه بمجرد المواظبة عليها وعدم ظهور منكر منه يجوز الشهادة على خيريته وعدالته ، وليس ذلك ببعيد ، لانه قد يحصل من ذلك مع بعض القرائن العلم بخيريته ، وكذا إذا تاب وفعل ما يسقط به الذنوب.
والحاصل أنه قد يعلم العدالة بأدنى معاشرة ، لأن الإنسان قد يفهم من شخص حالة : يتيقّن انه مع تلك الحالة لا يخالف الشرع ، وأنّ ما فهم من تقواه ليس الا لله وليس لغرض من الأغراض وأن لم يعرف جميع المناكير والمعارف ولم يعاشره كثيرا. وبهذا يخلص الإنسان عن الدور في تحصيل الواجبات مع العلم بالعدالة بنفسه ، ولعل في هذا اشارة اليه.
وفي الاخبار الأخر أيضا دلالة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة مثل ما روى في الفقيه وغيره عن أبي ذر أنه قال إنّ امامك شفيعك الى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (١) وفي الفقيه أيضا قال الصادق عليه السلام ثلاثة لا يصلى خلفهم ، المجهول ، والغالي وإن كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا (٢) وفيه دلالة صريحة على عدم الاكتفاء بجهل الحال ، بل لا بدّ من العلم المتعارف ، بالعدالة ، فلا يدل القيد بالمجاهر ، على الجواز في غيره ، بعد التصريح بالعدم في المجهول وهو ظاهر : كيف والفسق مانع ، والعدالة شرط ، فما لم يحصل العلم بحصوله ، ورفع المانع ، لم يحصل المشروط والممنوع ، ولا يكفي في مثله الأصل العدم ، كيف فإنه يعتبر فيه الأمور الوجودية ، وهي فعل الطاعات : بل قيل هي ملكة وهي وجودية : والأصل في الكل عدم الفعل ، فلا يكفى مجرد الإسلام ، بل الايمان ، مع ظهور الفسق كما هو مذهب الأكثر.
ولنا زيادة تحقيق في ذلك في بعض تعليقات الشرائع : وللشارح هناك كلام ، يريد تقوية كفاية الإسلام ، وأن غير المؤمن ليس بفاسق ، ولنا أيضا كلام ،
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٤