.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : أن وجوبها على تقديره عيني أو تخييري وقد نقل الإجماع على الاشتراط ، وظاهر عباراتهم هو الأعمّ ، خصوصا ما تقدمت من عبارة المنتهى وهي صريحة في العموم. وظاهرها تخصيص النائب بغير الفقيه حال الغيبة أيضا. وبعض العبارات يشعر بالعموم مع التعميم في النائب لكن مع الوجوب التخييريّ وما نقل في الشرح عن أبي الصلاح مشعر بعدم الاشتراط مطلقا حال الغيبة ، لكن يكون هناك أيضا الوجوب تخييريا ، لنقل الشارح وغيره الإجماع على عدم الوجوب العيني حال الغيبة. ولا دليل على الاشتراط ، ولا على عدم الوجوب العيني على تقديره الا ما نقل من الإجماع.
والذي يظهر بالتأمل في الآية والأخبار هو عدم الاشتراط بوجه ، والوجوب العيني ، لأنّ ظاهر الأمر بل صريحة ـ مع عدم ورود شيء آخر ، دال على التخييريّ والبدل عن المأمور به ـ هو الوجوب العيني ، كما يفهم من النظر في دليل إفادة ظاهر الأمر الوجوب.
وعلى تقدير العموم لا شك في صرفه إلى العيني مع عدم وجود ما يدل على التخييري ظاهرا للاستصحاب : والأصل عدم الغير والاخبار الدالة على الوجوب كثيرة جدا ، وأكثرها صحيحة (١) ، وفي بعضها التأكيدات والمبالغات الكثيرة المفيدة للظن القوي بالوجوب العيني الفوري المضيق المقدّر بزمان قليل ، وهو يظهر لمن تتبع : ولكن فيها إجمال ما : فما لنا الّا التمسك بالإجماع. فبملاحظة ذلك لا شك ولا ريب للتخصيص بالإمام المعصوم أو نائبه حال الحضور والإمكان مع الوجوب العيني من غير نزاع لأحد فبملاحظة ذلك صارت الأدلة مخصوصة بحال حضور الإمام والوجوب العيني فلا بد اما جعل الأدلة مخصوصة به فما بقي شيء من الأدلة لحال الغيبة وغير الواجب المذكور ، أو جعلها مخصوصة بحال الغيبة مع الوجوب التخييري ، وفهم حال الحضور من موضع آخر أو جعلها بالنسبة إلى حال الحضور مخصوصة بالشرط ، والعيني للإجماع وعدم النزاع ، وعامة مع الواجب المراد حال
__________________
(١) الوسائل باب (١ ـ ٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع