.................................................................................................
______________________________________________________
الغيبة للإجماع. والوسط ظاهر الفساد ، والأخير بعيد جدا. لبعد هذا الفهم من الآية والاخبار وعدم الإجماع على هذا الحكم ، والا لكان الأنسب الاكتفاء به في إثبات المدعى وطرح الأدلة وهو ظاهر ، وكيف يفهم من قوله تعالى «فَاسْعَوْا» مثلا الوجوب العيني حال الحضور ، وشرط الإمامة ، وعدمهما حال الغيبة. وكذا من الأخبار.
على أن مثل صحيحة زرارة (عنيت عندكم) (١) مخصوصة بالمخاطب وصريح في العيني ، ومثله موثق عبد الملك «مثلك
يهلك» (٢) ولا يفهم غيرهما بحال. فكيف يحتمل بحيث يكون دليلا على أنّ تكليف الغائب عن زمان ورود الأدلة ، بالإجماع عندهم على اجراء حكم السابقين في اللاحقين أو بنقل خبر متواتر ، والإجماع بعدم الفرق ، وليس فيما نحن فيه شيء من ذلك ، بل أصل الحكم الثابت في السابقين غير جار في اللاحقين ، ولا يقولون به.
وبهذا تبين أنّه لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو العموم وعدم الاشتراط والوجوب العيني ، ولمّا ثبت الإجماع على الشرط حال الحضور وعلى عدم الوجوب العيني : بقي بلا شرط ، والوجوب التخييري وهو عمدة أدلة الموجبين.
وأيضا الظاهر منه القول بعدم اشتراط الفقيه أيضا ، وهو ظاهر الأدلة لكنّه قول البعض : فالقول به يحتاج إلى جرأة لما تقدم لأن فيه ترك ظاهر الأدلة ، مثل العدول من العيني إلى التخييريّ وغيره ، ولهذا الشارح المبالغ يقول كثيرا : إنّ الفقيه نائب فالشرط حاصل. وإثبات كونه نائبا في مثل هذا مشكل لعدم الدليل في الشرط إلا الإجماع وليس ذلك فيه ، والّا لكان الواجب عينيا.
وبالجملة ينبغي اما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا ، لعدم
__________________
(١) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث هكذا (عن زرارة : قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : لا ، انما عنيت عندكم).
(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث ـ ٢ ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله! قال : قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة).