.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقول به. وانه يكفي لا تمام الدّور (فيحرم) (١). وانه ينبغي أن يقول : يؤدي التسويغ الى عدمه. فهذا الاحتمال غير بعيد على تقدير انحصار علة التحريم ، في السقوط ، مع علمه بوصوله إلى تلك الجمعة عادة ، وقصد ذلك. والشبهة المشتركة لا تضر.
ثم قال : ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة ، فيبتدء السفر من موضع تحقق الفوات قاله الأصحاب ، وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلم (تعليم) ونحوه ، أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة السّفر ، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ، أو رجاء حصول جمعة أخرى ، أو لا معه. واستلزامه الحرج ـ لكون أكثر المكلفين لا ينفكّون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع ـ غير ضائر ، والاستبعاد غير مسموع. ولأن الكلام في السفر الاختياري الذي لا يعارض فيه وجوبان (٢).
وأنت تعلم انّ هذا كله مبني على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضدّ الخاص كما هو الحق وقد عرفت دليله ولكن الشارح ما كان يقول به ، ويدعي أنه ليس بحق بل موهوم من كلام بعض في الأصول ويظهر من قوله : انه يقول به ، حيث قال : «واستلزامه ـ إلخ» وفهم أنه كلام جميع الأصحاب ومذهبهم فليس له أن يخرج عنه ويقول : انه موهوم وغير حق. وقوله : «ومتى سافر ـ إلخ» صحيح على تقدير القول بالتحريم. ولكن متى وصل الى موضع تحقق أنه لو رجع لم يصل الى الجمعة فالظاهر انه حينئذ ساغ سفره ويحتسب المسافة من هذا المحل وأمّا استلزامه لما ذكره ، فهو أيضا حق ، إذا علم المكلّف وجوب التعلم فوريا بحيث تحقق عنده تحريم السفر وعلم أيضا توقف الترخص على الإباحة مطلقا ، فلا بدّ حينئذ من القول به وعدم الاستبعاد ، ولا يفوت حينئذ شيء من الأغراض ولا يخل بالنظام : لانه على تقدير حصول ذلك في السفر وتوقفه عليه ، لقيل بعدم وجوب التعلم كذلك وتحريم السفر
__________________
(١) اى يتم الدور بقوله : (فيحرم) ولا حاجة الى ضم قوله : «فلا يسقط عنه فيؤدى التحريم الى عدمه».
(٢) الى هنا عبارة الروض