.................................................................................................
______________________________________________________
للمعاونة (١) وهذا واضح مع الإحاطة بما ذكرناه في تحقيقه ، ولعل الاشتباه لي ولولا تحقيق العلامة ذلك لكنت قائلا به.
وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع عند الأكثر لعدم المنافاة بين الصّحة في المعاملات وبين النهي ، بخلاف العبادة. والشارح قال بالبطلان فيها. مع عدم قوله بالبطلان فيما مرّ ، لمنعه دليله ، وقد مرّ مرارا.
وقد يقال هذا حق فيما إذا وجد التصريح من الشارع بقوله ، : نهيتك وان فعلت صح فعلك وأما إذا لم يصرّح ، ففيه تأمل ، حققناه في محلّه. ولكن ما صرح بالصحة ولا بالفساد هنا ، وما عندنا دليل على صحة كل بيع ، ولا هذا البيع بخصوصه الا كونه بيعا وهو جائز وصحيح ، لقوله تعالى «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» فما علم منه الا صحة البيع الجائز فمن أين صحة البيع الغير الجائز بل الظاهر بطلانه حينئذ وبالجملة إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه النهي ، فلا يدل على البطلان والّا ففيه دلالة ما على البطلان على الظاهر ، حيث يفهم عدم رغبة الشارع الى هذا الفعل ، فيعلم عدم تجويز أثره أيضا : ومثل هذا الفهم قد يكون في العبادات مع عدم المنافاة ، في المعاملات كذلك ، فإنه قد يفهم مثل بيع الملاقح والمضامين (٢) وبيع المجهول والحصى وغيرها ، وقد لا يفهم بل قد يفهم (الترتيب ـ خ ل) مع العلم بالغرض والحاصل أن هذا منوط بنظر المجتهد والمتأمل ، فإنه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة وعدم ترتب الأثر وقد لا يفهم ، فإذا قال مثلا : لا تنظر إلى الأجنبية وأنت تصلي ، فإنا نفهم منه المنافاة مع عدم النهي في العبادة على الوجه المقّرر المنافي ، بخلاف أن قال : لا تنظر إلى الأجنبية مطلقا ونظر في الصلاة ، فأنا ما نفهم منه المنافاة كما نفهمها في الأول وغير ذلك.
__________________
(١) هذا الكلام إشارة إلى ما في الروض ب () قوله : «واعلم أنّه لو كان أحد المتعاقدين مخاطبا بالجمعة دون الأخر فالتحريم في حق المخاطب بحاله. وهل يحرم في حق الآخر ، أو يكره خلاف والتحريم متجه ، لمعاونته على الإثم المنهي عنها في قوله تعالى «وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ» وهو يقتضي التحريم».
(٢) وفي الخبر. انه نهى عن الملاقح والمضامين ، لانه غرر. أراد بالملاقح ، جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به ، فحذف الجار. والناقة ملقوحة. وأراد بالمضامين ، ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن امه ، وما يضرب الفحل في عام أو في أعوام ، مجمع البحرين