.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ عليها ما يدلّ على عدمه ، لا يناسب. (١)
مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة (٢) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (٣). والحمل على التخيير أولى ، ولا يبعد استحبابه. والاحتياط يقتضي العدم ، إذ ما أظنّ أحدا قال بوجوبه ، بخلاف الإخفات. وما مرّ أيضا في مطلق القراءة في غير يوم الجمعة مؤيّد. ولا يخفى ان فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والإخفات ، فتأمل
__________________
(١) قال الشيخ في التهذيب : فالمراد بهذين الخبرين ، حال التقية والخوف.
(٢) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٨
(٣) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٩