.................................................................................................
______________________________________________________
بعد الرّكوع (١)
وقد مرّ تعيين القنوت. وقال في صحيحة الحلبي : قال في قنوت الجمعة ، «اللهمّ صلّ على محمد وعلى أئمة المؤمنين [المسلمين ـ خ ل] اللهمّ اجعلني ممن خلقته لدينك ، وممن خلقته لجنّتك» قلت ، أسّمي الأئمّة؟ قال : سمّهم جملة (٢).
قال في المنتهى : إنّه صحيح ، كما قلناه ، مع وجود أبان ، كأنّه ابن عثمان (٣) ولا يضرّ لما عرفت مرارا ، وهو مؤيّد لما قلناه.
وأمّا القراءة. فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة ، وكذا قرائتهما في الظهر ، وقد مرّ البحث.
وأمّا الجهر. فالرّواية مختلفة فيه. فيدلّ على الجهر أخبار معتبرة ، مثل حسنة الحلبي (لوجود إبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة ، إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : نعم (٤)
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرّجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم ، والقنوت في الثانية (٥)
وهي مع ما تقدّم تفيد استحباب القنوتين. وكذا إطلاق الجمعة على الظهر ، كما أشرنا إليه سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم الّتي تدلّ عليه.
وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة. فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر؟ فقال ، أجهروا بها (٦) وفيه دلالة على عدم التقية فيه. فحمل
__________________
(١) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت قطعة من حديث ـ ١٢
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب القنوت حديث ـ ٢
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبيد الله الحلبي)
(٤) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣
(٥) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١
(٦) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦