.................................................................................................
______________________________________________________
واستحباب التزيين في يوم الجمعة والتطيب ، ولبس أطهر الثياب ، ظاهر مشهور.
وامّا القنوت. فالرّوايات مختلفة فيه. بعضها يدلّ على الوجوب في الرّكعة الأولى ، قبل الرّكوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الرّكوع (١)
وفي صحيحة سليمان بن خالد (وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الاولى (٢) وفي صحيحتي داود بن الحصين وعبد الملك ، نفيه قبل الرّكوع وبعده (٣) ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلّان على عدم وجوبه ، وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الرّكوع وفي الثانية بعده (٤) ولكن فيها أنّه إذا كان يصلّي وحده ، ففي الأولى ، وهو غير مشهور ، بل لا قائل به على ما يعلم.
وقال الصّدوق في الفقيه : وهذه تفرّد بها حريز عن زرارة. والّذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم. هو أنّ القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الرّكعة الثانية بعد القراءة وقبل الرّكوع ، وينبغي القول بمضمون رواية زرارة ، وطرح الجزء الأخير الذي لا قائل به ، ومناف للأصحّ منها ، وحمل غيرها على الجواز.
واستحبابه في الاولى لا ينافي استحبابه في الثانية ، مع أنّه ثابت في غيرها بالأدلّة العامّة.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إلى قوله : كلّ قنوت قبل الرّكوع إلّا الجمعة فإنّ الرّكعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع ، والأخيرة
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٦
(٣) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٩ ـ ١٠
(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٤ ولفظ الحديث «عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث ، قال : على الامام فيها ، أي في الجمعة ، قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الرّكوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الرّكوع».