.................................................................................................
______________________________________________________
في موضع إلّا في المدينة؟ قال : تصلّي في مسجد الرّسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّي ليس ذلك إلّا بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله فعله (١) وفيها دلالة على تمام المطلوب.
ولكن في الدلالة على الكراهة تأمّل : نعم يفهم عدم الاستحباب ، فتأمّل :
والظاهر كون الاستحباب في المسجد ، وإن كان ظاهر قوله «في المدينة» أعم وإن خصّه بالمسجد ، ويدلّ عليه التأسّي أيضا : وان كان السّند ليس بصحيح (٢) لكنّه مؤيّد بالشهرة بل قريب بالإجماع والأصل ، مع كونها من المندوبة.
وقال الشّارح : «والمراد أنّ من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلّى فيه ركعتين ، ثمّ يخرج إلى المصلّى وفي تأدّي ذلك من أكثر العبارات خفاء. انتهى ولا يبعد فهمه ، فافهم.
وقال أيضا ، ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر ، استحبت صلاة التحية فيه أيضا ، لأنّه موضع ذلك.
الظاهر أنّه لا يحتاج إلى العذر مع أنّ في المدّعى والدّليل تأمّلا ، لعموم أدلّة الكراهة ، إلّا أنّه لما كان في الأدلة ضعف كما أشرنا إليه ، وثبت استحباب التحية بخصوصها ، فتحمل تلك على الكراهة لا بسبب ، بل مجرّد العيد فيستثنى النّوافل الّتي لها سبب كما قيل : في الكراهة في الأوقات الخمسة.
__________________
(١) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١٠
(٢) سند الحديث كما في الكافي «محمد بن يحيى ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن ابان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي»