ويكره التنفل بعدها وقبلها إلّا بمسجد النبي (ص) فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.
______________________________________________________
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر (من) يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر (١) ولا قائل ، بالفصل فوجب في المغرب أيضا.
وكذا حسنة زرارة (فيهما له) : قلت لأبي جعفر عليه السلام التكبير في أيّام التّشريق في دبر الصّلوات؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر ، تقول فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الله أكبر (ولله الحمد الله أكبر) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنّه إذا نفر النّاس في النفر الأوّل ، أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النّفر الأخير. (٢)
وفي دلالة الأخبار على الوجوب خفاء ، والآية وإن كانت ظاهرة ، إلّا أنّه قليل القائل ، مع عدم التّصريح بأنّ المراد ذلك. فإنّه يحتمل غيره أيضا ، وإن كانت الحسنة فسّرها ولكن ما ارتفع الاحتمال.
والإجماع غير ظاهر ، وكذا الدّليل على المغرب ، مع أنّ الآية قد فسّرت بأيّام التّشريق ، وليس العيد منها على المشهور ، وكذا ليس التكبير في تمام الثّلاث واجبا ، وكذا لا صراحة في «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ» على مراده ، وبالجملة الندرة يضعّف القول بالوجوب ، مع البراءة الأصليّة ، وعدم شيء صحيح صريح ينفى ، مع أن دليله لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط يقتضيه ، فلا ينبغي التّرك بوجه ، واختيار ما في الحسنة لاعتبار روايته ، ووجودها في الكتب المعتبرة ، فإنّ في الصورة اختلافات كثيرة.
قوله : «ويكره التنفل ـ إلخ» قد مرّ دليله ، وأمّا الاستثناء فلرواية محمد بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ركعتان من السّنةّ ليس تصلّيان
__________________
(١) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢ وفي الوسائل عن ابى عبد الله عليه السلام