وعلى منبر من طين
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشر.
______________________________________________________
المفهوم من الرّواية التمر ، فتأمّل. ولعلّ له دليلا آخر. وأمّا الإفطار بتربة الحسين (ع) ، وإن ورد به الرّواية (١) ولكن للعلم بعدم الصّحة ـ وثبوت تحريم مطلق الطين ، خصوصا التربة المشرفة ، والندرة ـ لا ينبغي فعله : ويمكن حملها على المريض. واستحباب عمل منبر وعدم نقله إلى الصحراء لخبر في التهذيب (٢)
قوله : «والتكبير في الفطر عقيب أربع ـ إلخ» دليل الاستحباب. الشهرة ، والأصل ، وحديث سعيد النقّاش المذكور في التهذيب. قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون ، قال : قلت وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمّ يقطع : قال قلت : كيف أقول؟ قال : تقول «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا». وهو قول الله (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (يعني الصيام) (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٣) ـ (٤) والشهرة جبرت ضعف السند ، وعدم القائل بالفرق أفاد الاستحباب في الأضحى أيضا ، مع اختلاف المنقول وندرة القول بالوجوب ونقل عن السيد الوجوب للإجماع : وقوله «(وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ). (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٥)» ولبعض الأخبار مثل حسنة محمّد بن مسلم (في الكافي والتهذيب لإبراهيم). قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عزّ وجلّ ، (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)؟ قال : التكبير في أيام التشريق
__________________
بإسناده عن على عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد ان يخرج الى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات. ولا حظ الوسائل ، باب (١٣) من أبواب صلاة العيد
(١) جامع احاديث الشيعة باب (١٠) في صلاة العيدين حديث ـ ٩ ـ ١٦ ولفظ الحديث «وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين»
(٢) الوسائل باب (٣٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١
(٣) البقرة : ١٨٥
(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢
(٥) البقرة : ٢٠٣