.................................................................................................
______________________________________________________
على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورث من الدّية ولا من غيرها وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه (١)
ولكن في الصّحة تأمّل ، لأنّه نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار عن ابن أبي عمير من غير اسناد (٢) وصحّة إسناده إليه فيهما غير ظاهر ، وما صحّح في كتب الرّجال أيضا ، نعم سمّى في المنتهى وغيرها بها ، وذكر ابن داود أنّ الطريق إليه وإلى أحمد بن محمد بن عيسى ، وعليّ بن جعفر واحد ، وإليهما صحيح ، فيكون إليه كذلك ، إلّا أنّ ذلك غير واضح عندي لأنّي أجد اختلاف الطرق ، ولكن يفهم كون الطريق إليه صحيحا من فهرسته ، حيث قال فيه : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه ، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله ، والحميري عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، وطريقه إلى محمد بن عليّ صحيح والباقي ثقات ، إلّا أنّ إبراهيم ما صرّح بتوثيقه ، وخبره قد يسمى بالحسن ، وقد يسمى بالصحيح ، ويمكن تصحيحه من فهرسته بطريق آخر ، فافهم.
ولصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السّنين والشهور؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام (٣) ولغيرهما من الأخبار الغير الصحيحة ، لعلّ المراد بالتمام المستهلّ لما تقدّم ولعدم صدق الميّت بعد الخروج إلّا عليه.
والثاني : عدم الوجوب حتّى يبلغ ، قيل : هو قول ابن أبي عقيل للأصل ، وتعليقها بالإسلام ، ولما روى عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تجب أن يصلّى على من وجب عليه الصّلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود. (٤)
ولما روى عنه أيضا أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام»
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث ـ ٣