.................................................................................................
______________________________________________________
قال : لا. إنّما الصّلاة على الرّجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (١)
وللجمع بين الأخبار ، يحمل ما يدلّ على خلافه على الاستحباب أو التّقيّة ، ويؤيّده ما في حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب والاستبصار) عن أبي جعفر عليه السلام في ابن ابنه فطيم فصلّى عليه وكبّر عليه أربعا ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وإنّما صلّيت عليهم من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم (٢)
الثالث : الوجوب عليه إذ أكمل له ستّ سنين ولا يجب قبله ، واستدلّ المصنّف وغيره عليه بحسنة الحلبي وزرارة (وهي صحيحة في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصّبيّ متى يصلّى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه (٣) ولا دلالة فيها صريحا. لعدم صراحة قوله «إذا عقل الصلاة» في الستّ ، والظّاهر من قوله «متى يجب» هو السؤال عن وجوبها عليه ، بمعنى مباشرته لها ، بقرينة ذكر الواجبة عليه ، وبقرينة قوله «والصيام إذا أطاقه» فهي محمولة على التمرين ، إلّا أنّه يكون التمرين بعد إكمال الستّ والشّروع في السبع ، فيكون المراد بالسبع في المشهور في التمرين ، هو البلوغ لا الإكمال أو يكون التخيير ، أو بالنسبة إلى الأطفال ، فمن يعقل ويفهم قبل إكمال السبع ففيه وإلّا فبعده ، بل قد يكون بعده أيضا لعدم فهمه.
ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصّبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال :
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
(٢) جامع احاديث الشيعة باب (٣) من أبواب الصلاة على الميت حديث ـ ٤ الوسائل باب (١٥) من صلاة الجنازة حديث ـ ١ وفي التهذيب باب الزيادات من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١