.................................................................................................
______________________________________________________
إذا عقل الصلاة صلّي عليه (١) مع رواية زرارة (في الكافي) قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثمّ قام على قبره حتّى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتّى انّى لأمشي معه ، فقال : أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان على عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن النّاس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصّلاة؟ فقال : إذا عقل الصّلاة وكان ابن ستّ سنين (٢)
وبما روى في الفقيه. وصلّى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبيّ صغير ، له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ النّاس يقولون : إنّ بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه ، وسئل متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا عقل الصّلاة وكان ابن ستّ سنين (٣) يحتمل كون الثانية صحيحة ، لاحتمال كونها عن زرارة (ويؤيّده كونها في الكافي عن زرارة) مع الضمان والاولى (٤) ليس فيها إلّا ابن مسكان المشترك (٥) فيحتملها أيضا ، والشهرة بل الإجماع المنقول في المنتهى يجبر ما فيها مع موافقتها لما هو صحيح ، وأيضا قد روى (في الصحيح في التهذيب في الصلاة على الصبيان) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قلت : متى يعقل الصّلاة وتجب عليه؟ فقال : لستّ سنين (٦) فقد علم العقل ببلوغ الستّ [ستّ سنين ـ خ ل] مع التعليق على العقل ، فيثبت المطلوب ، وهذه تدلّ على نفى المذهبين السّابقين وأدلتهما ، فيحمل مثل صحيحتي ابن سنان وعلي بن يقطين على التقيّة ،
__________________
(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤ وباب ١٣ منها حديث ٢
(٤) المراد بها رواية زرارة في الكافي ، قال : مات ابن آه
(٥) سند الحديث كما في الكافي هكذا «محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران. عن ابن مسكان ، عن زرارة»
(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٢ وصدر الحديث هكذا «في الصبي متى يصلى؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت ـ إلخ