ولا قراءة فيها ولا تسليم.
______________________________________________________
كلّه قول الأصحاب. والاخبار الدّالّة على ترتيب الجنائز ، تؤيّده ، مثل ما في رواية الحلبي. ورأس الرّجل ممّا يلي يمين الإمام (١)
وكذا في وجوب التقارب ، وعدم جواز البعد (المفرط ـ خ) الخارج عن العادة. ونقل الشارح عن الذّكرى عدم جواز البعد بمأتي ذراع. وقد مرّ من الفقيه القرب ، بحيث لو هبت الرّيح يصل ثوب المصلّي إلى الجنازة. فكان مراده الاستحباب. وكذا في عدم الارتفاع والانخفاض ، وكون الامام بحيث تكون الجنازة محاذية له واغتفار ذلك في المتعدّد ، وفي المأموم مطلقا.
وكذا التباعد ، والاحتياط يقتضي ذلك كلّه ، وإلّا فلا دليل يوجب ذلك ، إلّا أن يكون هنا إجماع.
قوله : «ولا قراءة فيها ـ إلخ» الظاهر أنّ المراد نفي وجوبها وندبيّتها أيضا. أو نفي شرعيّتها وهما متقاربان : قال المصنّف في المنتهى : ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا اجمع ، فدليله الإجماع.
وما رواه الشّيخ في الاستبصار عن الكافي في الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمرين يحيى وإسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت تدعو بما بدالك ، وأحقّ الموتى أن يدعي له ، المؤمن ، وأن يبدء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله (٢) ونقل مثلها في الصحيح في التهذيب وقد تقدّم ، وهي أدلّ ما يدلّ على وجوب الدّعاء.
ويدلّ على ذلك أيضا ترك ذكر القراءة فيما مرّ من الأخبار الصحيحة في بيان الصّلاة أنّها خمس تكبيرات ، فتأمّل :
وقد حمل الشّيخ رواية على بن سويد عن الرّضا عليه السلام فيما نعلم ـ قال في الصّلاة على الجنائز : تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النّبي وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرّابعة لميّتك والخامسة تنصرف
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث ـ ٧
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١