.................................................................................................
______________________________________________________
بلا صلاة (١)
والإجماع. واشتراط الوجوب بما قبل الدّفن غير ظاهر ، ولا دليل عليه واضح ، كما ستعلم.
ويؤيّده صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يصلّي الرّجل على الميّت بعد ما يدفن (٢) وما في رواية مالك مولى (الحكم ـ ئل) (الجهم ـ يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فاتتك الصّلوة على الميت حتّى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (٣) وقريب منها رواية أخرى (٤)
ولكن ليس ما يعتبر إسناده ، إلّا الأولى ، إلّا أنّها ليست بصريحة في الوجوب. وإذا رفع المنع بها ، تكون واجبة بما مرّ من الموجب ، مع عدم المانع ، إذ ليس إلّا الدّفن وهو غير مانع بها.
وأمّا ما يدلّ على عدم الوجوب فهو الأصل. وهو منهدم بالدّليل. وظهور الأخبار في الصّلاة على الميّت قبل الدّفن ، فإنّ بعده ليس على الميّت ، بل على القبر ، وقد يمنع ذلك ، والسند قد مرّ (٥) والاخبار مثل ما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله. أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه (٦)
ويدفع بضعف السّند ، بأن يونس ، قيل : كان يضع الحديث ، ويغيّره ، مع عدم الصّراحة في الصّلاة على الميّت الّذي في القبر. ويحتمل الاختصاص بمن صلّى عليه. والنهي للكراهة بالمعنى المشهور ، فلا ينافي الوجوب.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٤) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٥) اى سند المنع ، وهو إطلاقات الأدلّة.
(٦) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦ أورده في موضعين في التهذيب وفي أحدهما عن أبي عبد الله عن أبيه.