وفيه إشعار بعدم الوجوب .
وهو مع الشهرة العظيمة ، وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة ، كالصحيح : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » (١) بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإِحليل خاصة ، كالموثق : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته » (٢) فتأمل .
كافٍ في حمل الصحيحين (٣) الآمرين به على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما ، وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب .
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق وأبي الحسن عليهما السلام إيّاه ، ففي أحدهما : بال الصادق عليه السلام وأنا قائم علىٰ رأسه [ ومعي إداوة (٤) ، أو قال : كوز ] فلما انقطع شُخْب (٥) البول قال بيده هكذا : إليّ ، فناولته ، فتوضأ مكانه (٦) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب احكام الخلوة ب ٢٨ ح ١ .
(٣) الأول : التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣ .
الثاني : الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ١١ ح ٢ .
(٤) الإِداوة : إناء صغير من جلد يتّخذ للماء ـ لسان العرب ١٤ : ٢٥ .
(٥) الشُّخْب ـ بالضم ـ : الجريان ، وبالفتح المصدر . مجمع البحرين ٢ : ٨٦ .
(٦) الكافي ٣ : ٢١ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٤ . وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .
الخبر الثاني :
التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٨ .