لأنفسكم » (١) .
ومنها : المروي في قرب الإِسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : « لا » (٢) .
وما ربما يوجد في شواذّ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة ذلك (٣) ، فمع ضعفه مؤوّل أو محمول على التقية .
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك (٤) . وهو حسن لولا ضعف الأخبار .
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة عليهم السّلام . وهو حسن ، وإن اختصت النصوص بالأوّل ؛ لما دلّ على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى (٥) .
ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : « ما اُحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قال : « لا بأس » (٦) لضعفه ، وعدم تضمنه الاستنجاء .
ويلحق بذلك الفصّة من حجر زمزم ؛ للخبر : ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم ؟ قال : « لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه » (٧) فتأمل .
____________________
(١) أمالي الصدوق : ٣٦٩ / ٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٩ .
(٢) قرب الإِسناد : ٢٩٣ / ١١٥٧ الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٣١ / ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٤ ، قرب الإِسناد : ١٥٤ / ٥٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٨ .
(٤) كما في الفقيه ١ : ٢٠ ، والهداية : ١٦ ، والمقنع : ٣ .
(٥) الحج : ٣٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٥ ، الوسائل ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٦ .
(٧) الكافي ٣ : ١٧ / ٦ وفيه : من حجارة زمرَّد ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٦ ح ١ .