والرائحة ؛ بالإِجماع والنصوص المستفيضة ، العامية (١) والخاصية (٢) . دون غيرها ، كالحرارة والبرودة بلا خلاف عندنا على الظاهر ؛ تمسكاً بالأصل ، والعمومات ، واختصاص ما دلّ على التنجّس به بما تقدّم .
ويظهر من بعضٍ نوع تردّد في حصول النجاسة له بالتغيّر اللوني ؛ لما تقدّم ، واختصاص النصوص بما سواه (٣) .
وهو ليس في محلّه ؛ للإِجماع ، ووقوع التصريح به في النبوي المشهور (٤) المعتضد ضعفه في المقام بالإِجماع ، وغيره من المعتبرة :
منها : الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام وفيه : « وجئتَ تسأل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة » قلت : فما التغيّر ؟ قال : « الصفرة فتوضأ منه » (٥) .
ومنها : الرضوي وفيه : « كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته ، فإذا غيّرته لم يشرب منه ولم يتطهر » (٦) .
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل ، عن الصادق عليه السلام : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » (٧) .
____________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٢٨ .
(٢) الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ .
(٣) كما في المدارك ١ : ٥٧ ، الحبل المتين : ١٠٦ ، والذخيرة : ١١٦ .
(٤) السرائر ١ : ٦٣ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩ ، ورواه ابن ماجة في سننه ١ : ١٧٤ / ٥٢١ بتفاوت ومتنه : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » .
(٥) بصائر الدرجات : ٢٣٨ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١ .
(٦) فقه الرضا « عليه السلام » : ٩١ ، المستدرك ١ : ١٨٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧ .
(٧) التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧ .