عن المصنف والمنتهى وظاهر النفلية والبيان (١) ؟
قولان ، الظاهر : الثاني ؛ لعدم الثبوت ، واحتمال الإِخلال بالموالاة ، وظاهر النهي فيما تقدم ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه ، وكونه (٢) مذهب العامة كما صرّح به جماعة (٣) ، ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم عليه السلام إلى عليّ بن يقطين اتقاءً : « اغسل وجهك [ ثلاثاً ] وخلّل شعر لحيتك « ثم كتب إليه » توضّأ كما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واُخرى إسباغاً إلى قال : « فقد زال ما كنّا نخاف عليك » (٤) .
ولم يتعرض له ثانياً ، ولو كان مستحباً لأمر به كما أمر بالإِسباغ .
ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقاً (٥) ؛ للإِجماع على عدم الوجوب في الكثيفة .
ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخدّ والعذار والحاجب والعَنْفَقة (٦) والهُدُب (٧) مطلقاً ولو من غير الرجل ، مطلقاً (٨) ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٩) .
____________________
(١) المصنف في المعتبر ١ : ١٤٢ ، المنتهى ١ : ٥٧ ، النفلية : ٦ و ٧ ، والبيان : ٤٥ .
(٢) أي الاستحباب . منه رحمه الله .
(٣) منهم العلامة في المنتهىٰ ١ : ٥٧ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٤٥ ؛ وانظر المغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ١١٦ .
(٤) كشف الغمة ٢ : ٢٢٥ ، ورواه المفيد في ارشاده ٢ : ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر .
(٥) أي حتى في الكثيفة . منه رحمه الله .
(٦) شعرات بين الشفة السُفلي والذقن . منه رحمه الله .
(٧) شعرات أشفار العين . منه رحمه الله .
(٨) أي ولو كان خفيفاً . منه رحمه الله .
(٩) الخلاف ١ : ٧٧ .