الخلاف ، والأشهر الأظهر : العدم ؛ للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة .
ففي الصحيح : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » (١) .
وفي آخر : عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : « لا » (٢) .
وفي الموثق : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (٣) .
وتؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة (٤) .
والمراد بتخليلها : إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها .
أما الظاهرة خلالها فلا بدّ من غسلها بلا خلاف كما يفهم من بعض العبارات (٥) ، بل وعن صريح بعض الإِجماع عليه (٦) .
كما يجب غسل جزء آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدمة ، وربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة ، فيصير النزاع لفظياً ، كما صرح به جماعة (٧) .
وهل يستحب (٨) كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والشهيد (٩) ، أم لا كما
____________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦ .
(٤) الوسائل ١ : ٤٣٥ أبواب الوضوء ب ٣١ .
(٥) انظر الذخيرة : ٢٨ ، ومشارق الشموس : ١٠٤ ، والحدائق ٢ : ٢٣٨ .
(٦) كما في المقاصد العليّة : ٥٢ .
(٧) منهم صاحب المدارك ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٢٣٨ ، والوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المخطوط ) .
(٨) أي التخليل . منه رحمه الله .
(٩) التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ٥٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩١ .