وما ورد في المعتبرة من عدم التقية في المسح على الخفّين ومتعة الحج (١) ـ مع مخالفته الاعتبار والأخبار عموماً وخصوصاً ـ يحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام ، كما قاله زرارة في الصحيح ، وأنه (٢) لا حاجة إلى فعلهما غالباً للتقية ، لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف .
وفي حكمه (٣) غسل الرِّجلين ، فيجوز للتقية . ولو دارت بينه وبين ما تقدّم قيل : هو أولى ، كما عن التذكرة (٤) ، لخروج الخفّ من الأعضاء .
وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول لو لم يكن أقوى ؛ لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة ، وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوّز له للضرورة ، وهي تتقدّر بقدرها . وهو خيرة المنتهى ومقرب التذكرة (٥) ، وفي التحرير ما ذكرناه (٦) .
خلافاً للمشهور ، لاختيارهم الثاني كما قيل (٧) . فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط والمعتبر والمنتهى (٨) ، ويأتي العدم (٩) على الثاني .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١ .
(٢) عطف على قوله : الاختصاص . منه رحمه الله .
(٣) أي المسح على الخفين . منه رحمه الله .
(٤) التذكرة ١ : ١٨ .
(٥) المنتهى ١ : ٦٦ ، التذكرة ١ : ١٨ .
(٦) قال في التحرير ١ : ١٠ فلو زال السبب ففي الإِعادة نظر .
(٧) قال به صاحب الحدائق ٢ : ٣١٣ .
(٨) المبسوط ١ : ٢٢ ، المعتبر ١ : ١٥٤ ، المنتهى ١ : ٦٦ .
(٩) أي عدم وجوب الإِعادة . منه رحمه الله .