خلافاً لمن شذّ (١) ، حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني والحياض ؛ لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني (٢) .
وهو ـ مع كونه أخص من المدعى ـ معارض بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقاً (٣) ، وهو أقوى ، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكر ، ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل ، مع أن الاُصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل .
هذا ، مع أنّ المفيد ـ الذي نسب إليه هذا القول ـ عبارته في المقنعة وإن أوهمت ذلك ، إلّا أنّ ورودها كمستنده مورد الغالب محتمل ، بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب (٤) ، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك .
ثم إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء ، أم يكفي الاتصال مطلقاً ، أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم ؟
احتمالات ، بل أقوال (٥) ، خيرها أوسطها ، إمّا بناءً على اتّحاد الماءين عرفاً وإن تغايرا محلاً ، فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ . أو بناءً على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظراً إلى اختصاص أكثره بصورة مخصوصة ليس المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات
____________________
(١) وهو المفيد في المقنعة : ٦٤ .
(٢) الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ .
(٣) راجع الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٢١٨ .
(٥) ذهب إلى الأول : صاحب معالم الفقه : ١٢ ، وإلى الثاني : الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٣٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٤٥ ، وإلى الثالث : الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٦٤ .