تضمنهما الإِعجاز .
فتترجح على غيرها من بعض الأخبار المانعة من استحبابها ، كما تقدّم (١) ، ومرسل الفقيه : « من توضّأ مرّتين لم يوجر » (٢) مضافاً إلى ضعفه سنداً .
وليس منه الأخبار البيانية ؛ لورودها في بيان الواجبات ، لخلوّها من كثير من المستحبات .
وكذا الأخبار الدالة على أنّ الوضوء مرّة مرّة ؛ لحملها على الواجبي .
وكذا الأخبار الدالة على كون وضوء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليّ عليه السلام مرّة مرّة (٣) ؛ لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية ، مع ما علم من حال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من الاقتصار في الأعمال (٤) على ما وجب اشتغالاً منه بالأهم ، وإظهار الاستحباب وجواز الترك ، مضافاً إلى معارضتها بما دلّ على تثنيتهما في غسله ، ففي الخبر : « إني لأعجب ممّن يرغب أن يتوضأ اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتين اثنتين » (٥) مضافاً إلى ضعف أسانيدها .
فالقول بعدم استحبابها مع الجواز ـ كما عن البزنطي والكليني والصدوق في الفقيه والأمالي (٦) ـ ضعيف جداً لا يلتفت إليه ، سيّما مع عدم التئامه مع ما
____________________
(١) أي مثل الخبر المتقدم عن الخصال . منه رحمه الله .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠ .
وضوء علي عليه السلام : الكافي ٣ : ٢٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٧ .
(٤) في « ل » : العمل .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٦ .
(٦) نقله عن البزنطي في الوسائل ١ : ٣١٠ ، الكليني في الكافي ٣ : ٢٧ ، الفقيه ١ : ٢٦ ، الأمالي : ٥١٤ .