وفي الحسن : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » (١) وإطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد .
وليس فيما في الصحيح وغيره (٢) من الاقتصار على غسل ما حوله منافاة لذلك ؛ إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغَسل لا مطلق الواجب ، ولعلّه الظاهر من الصحيح ، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة .
وظاهر المعتبر كفاية المسح ولو بأقلّ مسمّاه لكن من دون تجفيف (٣) .
وعن العلّامة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقلّ الغسل معه (٤) ، وظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلاً لذلك لو جفّ الماء ولم يف به . وهو أحوط ؛ مصيراً إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة .
ومنه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه ـ بنزعها ـ على البشرة ، وفاقاً للمصنف في المعتبر والعلّامة في النهاية (٥) ، إلّا إذا كانت البشرة نجسة فإشكال ، والأحوط الجمع بين المسحين (٦) . بل قيل (٧) بتعين المسح على البشرة مطلقاً (٨) . وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا (٩) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٦ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣ .
(٣) المعتبر ١ : ١٦١ .
(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٦٥ .
(٥) المعتبر ١ : ١٦١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٤ .
(٦) أي المسح على الجبيرة والمسح على البشرة . منه رحمه الله .
(٧) قال به كشف اللثام ١ : ٧٤ .
(٨) أي ولو كانت البشرة نجسة .
(٩) أي اختياراً واضطراراً .