مع الإِمكان ، ومع عدمه يمسح على الجبيرة .
وقيل بوجوب التكرار والوضع هنا أيضاً ؛ تحصيلاً لما تيسّر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة (١) . والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل ، والجمع بين الأمرين احتياط لا يترك .
( وإلّا ) أي وإن لم يمكن النزع ولا شيء من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها ( مسح عليها ) أي الجبائر ( ولو ) كانت ( في موضع الغسل ) اتفاقاً ، كما عن الخلاف والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر (٢) .
للحسان ، منها : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » الحديث (٣) .
وفي آخر : قال ، قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) . امسح عليه » (٥) .
ومثله في آخر : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (٦) .
____________________
(١) قال به المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٣٣ .
(٢) الخلاف ١ : ١٥٩ ، التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٧٢ ، المعتبر ١ : ١٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ .
(٤) الحج : ٧٨ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨ .