الغالب يتوضأ ويبني على صلاته » (١) ومثله الموثق (٢) .
ويحتمل البناء فيهما عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء ، والمراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها ، ويؤيده توصيف الداء بالغالب في الأول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة للصلاة ، فهما حينئذ دليلان للمختار من عدم حدثية مثله ، فلا يتم الاستناد إليهما حينئذ .
نعم في الموثق : « صاحب البطن يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » (٣) وهو ظاهر في المرام ، للفظي الرجوع والإِتمام .
ولكن في مقاومته لما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها ـ من الأخبار والإِجماع المحكي عن بعض الأخيار (٤) ـ نوع تأمل ، مع عدم الصراحة فيه ، بل وعدم الظهور المعتدّ به ، لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلّى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلاً .
ولعلّه لهذا اختار في المختلف والتذكرة ونهاية الإِحكام وجوب الوضوء والاستئناف (٥) . وتمام التحقيق سيأتي إن شاء الله تعالى في قواطع الصلاة . والجمع بين القولين طريق الاحتياط ، وينبغي أن يكون العمل عليه .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١١ / ٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤ .
(٤) انظر التذكرة ١ : ١٣٢ .
(٥) المختلف : ٢٨ ، التذكرة ١ : ٢١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٨ .