والمصباح ومختصره والمهذّب والبيان (١) والمبسوط ، وفيه : أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (٢) . وهو كذلك مع قصد المشروعية ؛ لعدم ثبوتها فيه ، للشك في شمول إطلاق الأخبار له ، سيّما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها .
ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما ، وعن الغنية الإِجماع عليه (٣) . وليس فيه كغيره تعداد الغرفات ستّاً كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام (٤) ، أو الاقتصار بكف لكل منهما ، أو مرّتين لهما بالتوزيع بينها فيهما كما عن المصباح ومختصره والنهاية والمقنعة والوسيلة والمهذّب والإِشارة (٥) ، بل ظواهر الإطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما كما عن الاقتصاد والجامع والمبسوط والإِصباح (٦) ، وفي الأخيرين التصريح بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الأول ، أو ثلاث كما في الثاني ، ولكن المتابعة لهم جيدة بناءً على المسامحة .
ومقتضى الخبرين الأخيرين ولا سيّما الأوّل منهما استحباب إدارة الماء في جميع الفم والأنف ؛ للمبالغة ، كما عن المنتهى والذكرى (٧) .
____________________
(١) الوسيلة : ٥٢ ، التحرير ١ : ٨ ، التذكرة ١ : ٢١ نهاية الإِحكام ١ : ٥٦ ، الذكرى : ٩٣ ، النفلية : ٧ ، جامع الشرائع : ٣٤ ، المقنعة : ٤٣ ، ٥٥ ، مصباح المتجهد : ٧ ، ٩ المهذب ١ : ٤٣ ، ٤٥ ، البيان : ٥٠ .
(٢) المبسوط ١ : ٢٠ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .
(٤) التذكرة ١ : ٢١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٥٦ .
(٥) مصباح المتجهد : ٧ ، النهاية : ١٢ ، المقنعة ٤٣ ، الوسيلة : ٥٢ ، المهذب ١ : ٤٣ . الإِشارة : ٧١ .
(٦) الاقتصاد : ٢٤٢ ، جامع الشرائع : ٣٤ ، المبسوط ١ : ٢٠ ، ونقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٧٢ .
(٧) المنتهى ١ : ٥١ ، الذكرى : ٩٣ .