وقال : إنه حديث [ أبي ] امامة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وأبي منصور عن زيد بن علي عليه السلام (١) .
وهو ضعيف ، وأدلة وجوب الترتيب المتقدمة في بحثه من الأخبار تردّه .
( ولو لم تبق على أعضائه ) الماسحة ( نداوة أخذ من لحيته ) الغير المسترسل عن حدّ الوجه على الأحوط ، أو مطلقاً على الأقوى كما عن الذكرى (٢) ؛ لإِطلاق الروايات . وتعيّن الأول منقول عن العلّامة في النهاية (٣) ( وأجفانه ) لا مع البقاء كما تقدّم في مسح الرأس .
( ولو لم تبق نداوة ) أصلاً ( يستأنف الوضوء ) من أوّله ؛ لوجوب المسح ، وعدم صحته بغير البلّة ، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة ، ففي الخبر : « وإن لم يكن في [ لحيته ] بلل فلينصرف وليعد الوضوء » (٤) .
وفي آخر : « وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » (٥) ومثله في آخر (٦) .
وهو (٧) مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانياً لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الأصحاب مدلول عليه بالروايات .
وأمّا مع العدم ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح كما عن
____________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٢٧ ، وما بين المعقوفين أضفناها من المصدر .
(٢) الذكرى : ٨٧ .
(٣) نهاية الإِحكام ١ : ٤٣ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٧ ، ما بين المعقوفين في النسخ : رأسه . وما أثبتناه من المصدر .
(٥) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٥ / ٧ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣٠ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٠ ، علل الشرائع : ٢٨٩ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٢ .
(٧) أي الاستئناف من رأس . منه رحمه الله .