خارجه ، وكلامه في البول خاصة (١) .
ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للإِعادة بقول مطلق ، بحمل الأولة على الوقت والثانية على الخارج . ولا شاهد له ، مع عدم التكافؤ ، لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح .
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة ، فلم يوجب الإِعادة فيه في الفقيه مطلقاً (٢) ؛ ولعلّه للموثق : « لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة » (٣) .
وفي المقنع في الخارج خاصة (٤) ؛ للموثق الآخر : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلّا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » (٥) .
وهما ـ مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان ـ لا يصلحان لمقاومة ما قدّمناه من المعتبرة بوجوه عديدة .
وللعماني ، فجعل الإِعادة مطلقاً أولى (٦) ؛ ولعلّه للخبرين في أحدهما : في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد
____________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٩ و ٢٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٢١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٣ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣ .
(٤) المقنع : ٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ .
(٦) نقله عنه في المختلف : ٢٠ .