قال : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » (١) ومثله الموثق المتقدم (٢) .
وهي لقصورها عن المقاومة لما تقدم من طرق شتّى يجب طرحها ، أو حملها على الاستحباب ، أو ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر .
وفي المقنع ، فأطلق الإِعادة حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهراً (٣) ؛ للموثق المتقدم (٤) مستنداً له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت كما اختاره في هذا الكتاب .
وهو وإن لم أقف له على معارض هنا ، إلّا أن تطرّق القدح إليه من الجهات المتقدمة ، ودلالته على عدم كفاية الاستجمار بدلاً عن الماء مع كونها مجمعاً عليها فتوىً وروايةً ، يمنع من التمسك به . مع أنّ ظاهر الأصحاب الإِجماع على عدم إعادة الوضوء هنا . هذا مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء . فتأمّل .
( ولو كان الخارج ) من السبيلين ( أحد الحدثين ) خاصة ( غسل مخرجه دون ) مخرج ( الآخر ) إجماعاً ، كما عن المعتبر والذكرى (٥) ؛ للأصل ، والموثق : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته ، فإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإِحليل » (٦) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٩٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٩ .
(٢) في ص : ١٨٥ .
(٣) المقنع : ٥ .
(٤) في ص : ١٨٦ .
(٥) المعتبر ١ : ١٧٤ ، الذكرى : ٢١ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٨ ح ١ .