نعم بإزائها أخبار معتبرة (١) ، إلّا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها ، ولم ينقل إلّا عن ظاهر الصدوق في المقنع ، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة (٢) .
والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة ـ كما ادعاه جماعة (٣) ـ الآية الكريمة (٤) ، والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة بل هي متواترة بالبديهة .
منها كالصحيح : « كان عليّ عليه السلام (٥) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر » (٦) والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي .
ومقتضى إطلاقه كغيره كالمتن ـ وعن صريح غيره ـ (٧) عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد ، أو غيره مطلقاً وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي .
وربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الامرين فيه ؛ للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما .
وهو أقوى كما عن الذكرى (٨) ، فلا فرق بينه وبين الحدث الأصغر ، ولكن
____________________
=
١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥ ، ورواها في الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠ مرسلاً .
(١) الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ أحاديث ، ١٩ إلى ٢٢ .
(٢) المقنع : ١٣ .
(٣) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٦٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨ .
(٤) المائدة : ٦ .
(٥) في النسخ زيادة : يقول .
(٦) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ ، الوسائل ٢ : ١٨٨ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١١ .
(٧) كالعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٩٩ ، والمنتهى ١ : ٨١ .
(٨) الذكرى : ٢٧ .