بالدافق (١) ، وفيه تأمل .
والأظهر فيها الاكتفاء بمجرّد الشهوة ؛ للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأوّل ، وغيره : « إذا جاءت الشهوة فانزلت الماء وجب عليها الغسل » (٢) .
وعن نهاية الإِحكام الاستشكال في ذلك (٣) ؛ ولعلّه لإِطلاق الآية ، والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرّد الشهوة . وقد عرفت ما في الأوّل .
والاكتفاء بالأول في الأول (٤) ؛ كما عن ظاهر نهاية الإِحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإِصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي (٥) ؛ لعلّه للآية . إلّا أنّها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الاُمور الثلاثة ، إلّا أن يحمل على الغالب ، لكنه ليس بأولى من حملها عليه ، المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة ، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف ، وتجرّده عنها فرد نادر لا يحمل عليه ، والأصل يقتضي العدم . والله العالم . وكيف كان فهو أحوط .
واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة ، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك ، لأنه لا يستفاد منه إلّا الظن ولا عبرة به ، ولا ينقض يقين الطهارة إلّا بمثله ،
____________________
(١) الطارق : ٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٦ ، الوسائل ٢ : ١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٤ .
(٣) نهاية الإِحكام ١ : ١٠٠ .
(٤) أي الدفق في الرجال . منه ورحمه الله .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٩٨ ، الوسيلة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٢٧ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، المقنعة : ٥١ ، التبيان ٣ : ٤٥٧ ، المراسم : ٤١ ، الكافي في الفقه : ١٢٧ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٧ ، روض الجنان : ٤٨ ، فقه القرآن ١ : ٣٢ .