ومثله الرضوي : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها ، وخلّل اُذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلّا وتدخل تحتها الماء » (١) .
وهذه الأدلة ـ كالإِجماع ـ هي الفارقة بين المقام والوضوء حيث يجب التخليل فيه دونه .
وما في شواذ أخبارنا ممّا يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان كما في الحسن : « عن الخاتم إذا أغتسل ، قال : « حوله من مكانه » وقال في الوضوء : « تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد » (٢) .
أو صفرة الطيب مطلقاً كما في الخبر : « كنّ نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمرهن أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهن » (٣) .
فمطروح كالصحيح : الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخَلوق والطيب والشيء اللَكِد مثل عِلك الروم والطَرار ونحوه ، قال : « لا بأس » (٤) .
أو مؤوّل بحمل الأوّل على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٣ ، المستدرك ١ : ٤٧٩ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٤ ، الوسائل ١ : ٤٦٨ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٣ ، علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٥١ / ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١ . اللَّكِد : الذي يلزم الشيء ويلصق به . العِلك كحِمل : كلّ ما يمضغ في الفم من لبان وغيره . الطَرَار : الطين . انظر مجمع البحرين ٣ : ١٤٢ ، ٣٧٦ وج ٥ ص ٢٨٢ .