خاصة ، أو مع ما بعده ، أو التفصيل بين طول الزمان فالأوّل وقصره فالثاني ، أقوال ، أصحّها الأوّل كما عن الدروس والبيان والمنتهى (١) ، لعدم صدق الارتماس المعنيّ منه شمول الماء لجميع البدن دفعةً المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصّاً وإجماعاً حينئذ ، مضافاً إلى الأصل . وحجج الباقي ركيكة ، والخبر : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (٢) مورده الترتيبي خاصة ، فافهم .
____________________
(١) الدروس ١ : ٩٧ ، البيان ٥٦ ، المنتهى ١ : ٨٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .