الماء ثم صبر ساعة فغمس عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس كما هو مختار بعض المحقّقين (١) ، اقوال .
وليس في شيء من النصوص والعبارات الموصفة للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأوّلين ؛ لاحتمال إرادة عدم التفرقة من الوحدة تنبيهاً على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع التأنّي في إتيانه ، كذا قيل (٢) . وهو مشكل ، واعتبار الأوّلين أحوط .
وعلى الأوّل لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه .
ويستفاد من مفهوم النصوص ـ مضافاً إلىٰ الاحتياط اللازم في مثل المقام ـ عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه ، بناءً على عدم صدق الارتماس عليه ، مضافاً إلى ما دلّ على وجوبه مطلقاً إلّا ما خرج قطعاً ، وفاقاً لجماعة (٣) .
وليس في الصحيح وغيره ـ مع ضعف الأخير ـ دلالة على السقوط ، بل هما ـ في النظر ـ على الدلالة بالثبوت أظهر ، ومع ذلك فهما مطلقان يقيّدان بما تقدّم .
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط كما في القواعد (٤) ، وعن الإِصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط (٥) .
ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقاً ، أم الاكتفاء بغسلها كذلك
____________________
(١) راجع كشف اللثام ١ : ٨١ .
(٢) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨١ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٧٨ .
(٣) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧ .
(٤) القواعد ١ : ١٣ .
(٥) الاقتصاد : ٢٤٥ ، المبسوط ١ : ٢٩ .