وغمز ما بينهما ثم استنجى » الحديث (١) . بناءً على رجوع ضمير التثنية إلى الْاُنثيين والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر ـ لا هما والمقعدة ـ للقرب والاعتبار والصحيح : في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثاً » الحديث (٢) . بناءً على كون ضمير المفعول عائداً إلى الذكر أو البول ، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الْاُنثيين . وعلى التقديرين يتمّ الاستشهاد به ، بل هو على الثاني نصّ في المطلوب ، فتدبّر .
ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحسن بالثلاث ؛ لتصريح الصحيح به ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد ، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضاً فيما تحت الْاُنثيين ، والحسن مخالف له في الأمرين .
ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع مسحات ، كما في القواعد والشرائع وعن المبسوط والتحرير (٣) .
وعن والد الصدوق الاكتفاء بمسح ما تحت الْاُنثيين ثلاثاً (٤) . ولا دلالة في الحسن عليه ، لما عرفت .
كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتضى والمهذّب (٥) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله ثلاثاً إلى الطرف كما زعم ، لما تقدّم . وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحيح عليه ، فلا خلاف .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨ ، التهذيب ١ : ٢٠ / ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ .
(٢) تقدّم في ص : ٢٦٠ .
(٣) القواعد ١ : ١٣ ، الشرائع ١ : ٢٨ ، المبسوط ١ : ١٧ ، التحرير ١ : ١٣ .
(٤) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢١ .
(٥) حكاه عن المرتضى في المنتهى ١ : ٤٢ ، المهذَّب ١ : ٤١ .