بالاستحباب في الباب ، ودلالة النصوص عليه .
فظهر ضعف القول بها مطلقاً كما عن الخصال والمراسم وابن سعيد (١) ، لإِطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الأوّل : « سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض » (٢) .
والقول (٣) بنفيها كذلك كما عن الجمل (٤) .
والقول بالتحريم كذلك كما عن سلّار (٥) ، للنبوي : « يا علي من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » (٦) .
وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم ، بل صرّح بكونهما المراد منه في الفقيه (٧) .
أو (٨) ما زاد على السبع خاصة ، كما عن القاضي وظاهر المقنعة والنهاية ومحتمل التهذيبين (٩) ، وبعض الأصحاب كما حكاه في الخلاف (١٠) .
____________________
(١) الخصال : ٣٥٨ ، المراسم : ٤٢ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٩ .
(٢) الهداية : ٤٠ ، الخصال : ٣٥٧ / ٤٢ ، المستدرك ٢ : ٢٧ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤ .
(٣) أي ظهر ضعف القول منه رحمه الله .
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ .
(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٣٤ .
(٦) الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ ، الأمالي : ٤٥٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣ .
(٧) الفقيه ٣ : ٣٥٩ .
(٨) عطف على قوله : كذلك ، أي ظهر ضعف القول بالتحريم فيما زاد على السبع . منه رحمه الله .
(٩) القاضي في المهذَّب ١ : ٣٤ ، المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢٠ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥ .
(١٠) الخلاف ١ : ١٠٠ .