بالكراهة .
وظاهر المتن ـ كالمحكي عن المشهور (١) ـ انتفاؤها بالأمرين ؛ ولا مستند له من الأخبار في البين . كما لا مستند للمحكي عن المنتهى والتحرير ونهاية الإِحكام والدروس (٢) من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء ؛ وليس في الصحيحين النافيين لها به خاصة ـ كما في أحدهما (٣) ـ أو مع غسل اليد مخيّراً بينهما مع أفضلية الوضوء ـ كما في ثانيهما (٤) ـ دلالة عليه .
وظاهر الفقيه والهداية والأمالي : انتفاؤها بالأمرين في المتن مع غسل اليدين (٥) ؛ للرضوي المتقدّم .
وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما (٦) ؛ وليس في الصحيح : « الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه » (٧) دلالة عليه ، لزيادة الثالث . كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية وإن زيد فيها (٨) ، لازدياد الاستنشاق أيضاً مع خلوه عنه .
والكلّ حسن ـ إن شاء الله ـ مع ترتب الكلّ في الفضيلة ، فأكملها الوضوء ، ثم الأمران مع غسل الوجه واليدين ، ثم هما مع الثاني ، ثم هما فقط ، ثم هو خاصة .
ونصّ الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية (٩) ، كما عن
____________________
(١) كما في المسالك ١ : ٨ .
(٢) المنتهى ١ : ٨٩ ، التحرير ١ : ١٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٠٤ ، الدروس : ١ : ٩٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٧ .
(٥) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، أمالي الصدوق : ٥١٦ .
(٦) المعتبر ١ : ١٩١ .
(٧) الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١
(٨) النفلية : ١٠ ـ ١١ .
(٩) الشرائع ١ : ٢٧ .