ظرف له ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف .
ويؤيده ما حكي عن التذكرة ونهاية الإِحكام : من أنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخلّ بالاستمرار ؛ وفي الأوّل الإِجماع عليه (١) .
لكن عن المبسوط : أنه إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات ؛ ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول : ينتظر ، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن لم يتم كان طهراً (٢) .
وعن المنتهى : أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي (٣) . وكذا عن الجامع (٤) .
وعن ابن سعيد انه لو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً ، لأنه لم يستمر ثلاثاً بلا خلاف (٥) .
وظاهرهم كما ترى ـ سيّما الشيخ وابن سعيد ـ مسلّمية اعتبار الاستمرار عند القائلين بالتوالي ، وربما أشعر عبارة الثالث بالإِجماع .
فدعوى الشهرة على الاكتفاء بالمسمى مشكلة . والتعلّق بذيل إطلاق النص ـ مع ظهور عبارات هؤلاء الأعاظم في الشهرة على الاستمرار بل وإشعار بالإِجماع ـ مشكل ، لا سيّما مع احتمال وروده على الغالب من أحوال النساء في رؤيتهن الحيض ولعلّه لم يخل عن الاستمرار ولو بحصول تلويثٍ ما ضعيفٍ في القطنة متى ما وضعته ؛ فتنزيله عليه متعيّن .
وعلى هذا فلا يضرّه فترات الدم المعهودة للنساء في حيضهنّ ، كما تقدّم
____________________
(١) التذكرة ١ : ٣٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٦٤ .
(٢) المبسوط ١ : ٦٧ .
(٣) المنتهى ١ : ١٠٨ .
(٤) و (٥) الجامع للشرائع : ٤٣ .