و ( المروي ) في المرسل ( أنه حيض ) (١) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي (٢) . وهو ضعيف ؛ لعدم معارضته ـ بعد إرساله ـ لما تقدّم .
وليس في الموثق : « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الْاُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة » (٣) ومثله الحسن (٤) دلالة عليه بوجه ، كما حقّقناه في بعض التحقيقات .
وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر كما يظهر من صدر المرسل ؟ أم حيض كما يظهر من ذيلها ؟ بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأوّل .
مقتضى الإِطلاقات بعدم قصور أقلّ الطهر عن عشرة كإطلاقات الإجماعات المنقولة فيه هو الثاني . وربما ينسب إلى القائل بهذا القول : الأوّل . وفيه نظر .
وعلى المختار فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوّثت ؟ كما عن المحقّق الشيخ علي والمحرَّر ومُعطى الكافي للحلبي والغنية (٥) . أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها ؟ كما عن الروض وظاهر العلّامة واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر (٦) . أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني ؟ أقوال .
وظاهر إطلاق النص مع الثاني ؛ لصدق رؤيته ثلاثة أيام بذلك ، لأنها
____________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢ .
(٢) النهاية ٢٦ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٣٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ .
(٥) المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٧ ، المحرَّر في الفتوي لابن فهد الحلّي مطبوعٌ ضمن رسائله العشر : ١٤٠ ، الكافي في الفقه : ١٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٦) روض الجنان : ٦٢ ، العلامة في القواعد ١ : ١٤ ، والإِرشاد ١ : ٢٢٦ ، المدارك ١ : ٣٢٢ .